عَن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا جَلسَ مِقدارَ التَّشَهُّدِ ثمَّ أحدَثَ فقَد تمَّت صلاتُهُ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - الانصراف من الصلاة# صلاة - التشهد# صلاة - من أحدث قبل التسليم# صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عاصم بن ضمرة
المحدث: ضعيف و[فيه] عاصم بن ضمرة ليس بالقوي، البيهقي
الحكم:ضعيف و[فيه] عاصم بن ضمرة ليس بالقوي

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (3232) بمعناه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ 56) 3005 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه، أخبرنا أبو عمرو ابن نجيد، أخبرنا أبو مسلم، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا أبو عوانة، عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن على قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته.

عاصم بن ضمرة ليس بالقوي.

وأمير المؤمنين على بن أبى طالب لا يخالف ما رواه عن النبى -صلى الله عليه وسلم، وإن صح إن صح ذلك عنه قهو محجوج بما رواه هو وغيره عن سيدنا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- الذى لا حجة فى قول أحد من أمته معه.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 246) 3232 - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، فليسلم فقد تمت صلاته

أحاديث ذات صلة