- ذَبِيحةُ المُسلِمِ حَلالٌ [وإنْ لم يُسَمِّ، ما لم يَتعمَّدْ، والصَّيدُ كذلك.]
أخرجه الحارث في ((مسنده)) (410) واللفظ له، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (7/413)أخرجه الحارث، كما في ((البغية)) (410) واللفظ له.
مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 478) 410 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد , والصيد كذلك.
---
[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 478) :
410 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد ، والصيد كذلك
المحلى ت: أحمد شاكر (7/ 413) رويناه من طريق سعيد بن منصورنا عيسى بن يونس نا
الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد)، فهذا مرسل، والاحوص بن حكيم ليس بشئ، وراشد بن سعد ضعيف: