- ذَبِيحةُ المُسلِمِ حَلالٌ [وإنْ لم يُسَمِّ، ما لم يَتعمَّدْ، والصَّيدُ كذلك.]

الدلالات الموضوعية:# صيد - التسمية على الصيد# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# ذبائح - التسمية على الذبيحة# رقائق وزهد - أكل الحلال الطيب# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة، شرح الزركشي على الخرقي
الراوي: [راشد بن سعد]، راشد بن سعد
المحدث: الزركشي الحنبلي، البوصيري
رقم/صفحة: 6/605
الحكم:إسناده مرسل ضعيف، ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث

بيانات التخريج:

أخرجه الحارث في ((مسنده)) (410) واللفظ له، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (7/413)أخرجه الحارث، كما في ((البغية)) (410) واللفظ له.

الأصول والأحكام

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 478) 410 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد , والصيد كذلك.

---

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 478) :

410 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد ، والصيد كذلك

المحلى ت: أحمد شاكر (7/ 413) رويناه من طريق سعيد بن منصورنا عيسى بن يونس نا

الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد)، فهذا مرسل، والاحوص بن حكيم ليس بشئ، وراشد بن سعد ضعيف:

أحاديث ذات صلة