- ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ وإن لم يُسَمِّ إذا لم يتعمَّدْ والصيدُ كذلكَ
أخرجه الحارث في ((مسنده)) (410)، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (7/413) باختلاف يسير.
[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 478) :
410 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد ، والصيد كذلك
المحلى ت: أحمد شاكر (7/ 413) رويناه من طريق سعيد بن منصورنا عيسى بن يونس نا
الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد)، فهذا مرسل، والاحوص بن حكيم ليس بشئ، وراشد بن سعد ضعيف: