- ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ، وإن لم يُسمّ إذا لم يتعمّدْ

الدلالات الموضوعية:# إسلام - فضل الإسلام# أضاحي - التسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له# ذبائح - من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته# ذبائح - التسمية على الذبيحة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: راشد بن سعد
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2537
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (410)، وسعيد بن منصور كما في ((المحلى)) (6/ 88)، واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 478) :

410 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن ‌راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ذبيحة ‌المسلم ‌حلال ‌وإن ‌لم ‌يسم ما لم يتعمد ، والصيد كذلك

المحلى بالآثار (6/ 88) :

وأما الحنفيون، والمالكيون، فإنهم ذكروا خبرا رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأحوص بن حكيم عن ‌راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ‌ذبيحة ‌المسلم ‌حلال ‌وإن ‌لم ‌يسم إذا لم يتعمد .

أحاديث ذات صلة