- ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ، وإن لم يُسمّ إذا لم يتعمّدْ
أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (410)، وسعيد بن منصور كما في ((المحلى)) (6/ 88)، واللفظ لهما.
مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 478) :
410 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد ، والصيد كذلك
المحلى بالآثار (6/ 88) :
وأما الحنفيون، والمالكيون، فإنهم ذكروا خبرا رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد .