- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ كانَ إذَا أرَادَ أن يُضَحِّيَ اشتَرَى كَبْشَينِ عَظِيمَينِ سَمِينَينِ أقْرَنَينِ أَمْلَحَينِ مَوجُوءَينِ فَذَبحَ أحدَهمَا عن أُمَّتِهِ لمَنْ شَهِدَ للهِ بالتوحيدِ وشَهِدَ لَه بالبلاغِ، وذَبَحَ الآخَرَ عن محمدٍ وآلِ محمدٍ

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - سنة الأضحية# أضاحي - التضحية بالخصي# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)# أضاحي - ذبح أضحيته بيده# توحيد - فضل التوحيد
المصدر: السيل الجرار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 4/87
الحكم:في إسناده عيسى بن عبد الرحمن بن فروة وفيه ضعف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (3122)، والبيهقي في ((الصغير)) (1804) باختلاف يسير، والطبراني في ((الأوسط)) (1891) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 1043) 3122 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة، أو عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي، اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد لله، بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد، وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم

السنن الصغير للبيهقي (2/ 221) 1804 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا سليمان بن أحمد اللخمي، نا ابن أبي مريم، نا الفريابي، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة، أو عن أبي هريرة ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ.

ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد ورواه حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه ورواه زهير بن محمد، عن ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع

المعجم الأوسط (2/ 250) 1891 - حدثنا أحمد بن طاهر قال: نا جدي قال: نا عبد الله بن وهب قال: حدثني عبد الله بن عياش القتباني، عن عيسى بن عبد الرحمن قال: أخبرني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته

أحاديث ذات صلة