- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بِحَدِّ الشِّفارِ، وأنْ تُوارَى عن البَهائِمِ، وإذا ذَبَحَ أحدُكم فلْيُجهِزْ .
أخرجه ابن ماجه (3172)، وأحمد (5864) واللفظ له
[سنن ابن ماجه] (2/ 1059 ) 3172- حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي، حسين الجعفي، قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني قرة بن حيوئيل، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر ، قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم)) وقال: ((إذا ذبح أحدكم، فليجهز)) حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا أبو الأسود قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[مسند أحمد] (10/ 105 ط الرسالة) 5864- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم: (( وإذا ذبح أحدكم فليجهز))