- مَن آمَن رجُلًا على دَمِه، فأنا بريءٌ مِن القاتلِ، وإنْ كان المقتولُ كافرًا

الدلالات الموضوعية:# جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان# ديات وقصاص - تحريم القتل# جهاد - تحريم الغدر في الجهاد# رقائق وزهد - الوفاء بالوعد# رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة
المصدر: التاريخ الكبير
الراوي: عمرو بن الحمق
المحدث: البخاري
رقم/صفحة: 3/323
الحكم:لا يصح فيه عاصم [ أي في إسناده ]

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (5982)، والطيالسي (1381)، والطبراني في ((الأوسط)) (4252) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

التاريخ الكبير (3/ 322) وقال محمد أبو يحيى: أخبرنا عبد الصمد بن النعمان، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، عن رفاعة بن عامر، حدثني أخي عمرو بن الحمق ، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن رجلا على دمه، فأنا برئ من القاتل، وإن كان المقتول كافرا.

صحيح ابن حبان (13/ 320) 5982 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، قال: حدثني إسماعيل السدي، عن رفاعة الفتياني، عن عمرو بن الحمق ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرا

قال الشيخ أبو حاتم: فتيان بطن من بجيلة، وقتبان سكنه بمصر

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 614) 1381 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن أبان، عن السدي، عن رفاعة بن شداد، قال: حدثني عمرو بن الحمق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا

المعجم الأوسط (4/ 298) 4252 - حدثنا العباس بن محمد بن الفرج أبو يعلى الرخجي قال: نا يوسف بن موسى قال: نا مهران بن أبي عمر قال: نا علي بن عبد الأعلى، عن السدي، عن رفاعة القتباني، عن عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه، فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا

لم يروه عن علي بن عبد الأعلى إلا مهران "

أحاديث ذات صلة