- عنِ ابنِ مسعودٍ قال : إنَّ القومَ يجلسون على الشَّرابِ وهو لهم حلالٌ فما يقومون حتى يَحرُمَ عليهم
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6475)، والنحاس في ((الناسخ والمنسوخ)) (ص185) واللفظ لهما.
شرح معاني الآثار (4/ 220) :
6475 - ما حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا محمد بن كثير قال: أنا سفيان عن أبيه ، عن لبيد بن شماس قال: قال عبد الله : إن القوم ليجلسون على الشراب ، وهو يحل لهم ، فما يزالون حتى يحرم عليهم
الناسخ والمنسوخ - النحاس (ص185) :
والحديث الآخر حدثناه أحمد بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبيه، عن لبيد بن شماس، قال: قال عبد الله : إن القوم ليجلسون على الشراب وهو حل لهم فما يزالون حتى يحرم عليهم قال أبو جعفر: هذا الحديث لا يحتج به؛ لأن لبيد بن شماس، وشريك يقول: شماس بن لبيد لا يعرف ولم يرو عنه أحد إلا سعيد بن مسروق، ولا روي عنه إلا هذا الحديث، والمجهول لا تقوم به حجة فلم تقم لهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والحق في هذا ما قاله ابن المبارك