- إنَّ اللهَ إذا حرَّم على قومٍ أكلَ شيءٍ حرَّم عليهم ثمنَه
أخرجه أبو داود (3488)، وأحمد (2221) بلفظه بزيادة في أوله، وابن حبان (4938) بزيادة في أوله واختلاف يسير.
[سنن أبي داود] (3/ 280) 3488- حدثنا مسدد، أن بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله، حدثاهم المعنى، عن خالد الحذاء، عن بركة، قال مسدد: في حديث خالد بن عبد الله، عن بركة أبي الوليد، ثم اتفقا عن ابن عباس ، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: ((لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: ((رأيت)) وقال: ((قاتل الله اليهود))
[مسند أحمد] (4/ 95) 2221- حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا الحذاء، عن بركة أبي الوليد، أخبرنا ابن عباس ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر، قال: فنظر إلى السماء، فضحك، ثم قال: ((لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه))
صحيح ابن حبان (11/ 312) 4938- أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى السماء، وقال: ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه))