- أيما رجلٍ زرع في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنهم فليس له من الزرعِ شيءٌ وتُرَدُّ عليه قيمةُ نفقتِه
أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (1057)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 19) واللفظ لهما، وأبو داود (3403) بنحوه.
الأموال لابن زنجويه (2/ 641) :
1057 - ثنا يحيى، وعبد الغفار بن الحكم، قالا: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من ذلك الزرع شيء، وترد عليه نفقته
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 19) ثا يوسف بن سعيد ثنا حجاج بن محمد ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما رجل زرع في أرض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه قيمة نفقته قال يوسف غير حجاج
سنن أبي داود (3/ 261) :
3403 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته