- مَن اطَّلَع في دارِ قومٍ بغيرِ إذنِهم ففقَؤوا عينَهُ، فقد هدَرَتْ عينُهُ .
أخرجه البخاري (6902) بنحوه، ومسلم (2158)، وأبو داود (5172) واللفظ له، والنسائي (4860)، وأحمد (8997)
[صحيح البخاري] (9/ 11) 6902- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح)).
[صحيح مسلم] (3/ 1699 ) ((43- (2158) حدثني زهير بن حرب.
حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه))).
[سنن أبي داود] (4/ 508 ط مع عون المعبود) 5172- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سهيل، عن أبيه قال: ثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه)).
[سنن النسائي] (8/ 108) ((4860- أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك.
عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص)).
[مسند أحمد] (14/ 545 ط الرسالة) ((8997- حدثنا علي، قال: حدثنا معاذ، حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص)).