- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يُصلِّي في أوَّلِ الإسلامِ رَكعَتينِ ثمَّ أُمِرَ أن يصلِّيَ أربعًا فَكانَ يسلِّمُ بينَ كلِّ رَكعَتينِ فخَشينا أن ينصرِفَ الصَّبيُّ والجاهلُ يَرى أنَّهُ قد أتمَّ الصَّلاةَ فرأيتُ أن يُخفيَ الإمامُ التَّسليمةَ الأولى ويُعلِنَ بالثَّانيةِ، فافعَلوا ذلِكَ
أخرجه الإسماعيلي في ((مسند عمر)) كما في ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 379).
فتح الباري لابن رجب (2/ 330) :
وخرج الإسماعيلي في ((مسند عمر)))) من رواية إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وأرطاة بن المنذر، عن حكيم بن عمير، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإنما كانت الصلاة أول الإسلام ركعتين، فقال الناس: إنا قد امرنا أن نسبح أدبار السجود ونصلي بعد كل صلاة ركعتين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تطوعهم صلاها أربعا، وأمره الله بذلك، فكان يسلم بين كل ركعتين، فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتم الصلاة، فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى ويعلن بالثانية، فافعلوا ذلك.
هذا إسناد ضعيف منقطع، ومتن منكر.
وقد عارض هذا كله: ما روي أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت أول ما فرضت الصلاة، وصلى به أربعا.
فخرج الدارقطني من طريق جرير بن حازم، عن قتادة عن أنس، أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم -