- عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ, وطلقةً في الإسلامِ, فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ, فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ, ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء
أخرجه عبد الرزاق (12689) بلفظه.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 181) 12689 - عن معمر، عن قتادة قال: سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الإسلام تطليقة، فقال عمر: لا آمرك، ولا أنهاك.
فقال عبد الرحمن بن عوف: لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء.
قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: ليس طلاقك في الشرك بشيء