- عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ, وطلقةً في الإسلامِ, فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ, فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ, ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء

الدلالات الموضوعية:# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم# طلاق - عدد الطلاق
المصدر: أحكام أهل الذمة
الراوي: قتادة بن دعامة
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 627/2
الحكم:لا يصح عن عبد الرحمن

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (12689) بلفظه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 181) 12689 - عن معمر، عن قتادة قال: سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الإسلام تطليقة، فقال عمر: لا آمرك، ولا أنهاك.

فقال عبد الرحمن بن عوف: لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء.

قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: ليس طلاقك في الشرك بشيء

أحاديث ذات صلة