- لا مُساعاةَ في الإسلامِ ، مَن ساعى في الجاهليَّةِ فقد ألحَقْتُه بعَصَبَتِه، ومَنِ ادَّعَى وَلَدَه مِن غَيرِ رِشْدةٍ فلا يَرِثُ ولا يُورَثُ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - ذم الزنا وتحريمه# نكاح - ولد الزنا# لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه# فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا# فرائض ومواريث - من استلحق أحدا
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 5/139
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2264)، والطبراني (12/49) (12438)، والحاكم (7992)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 279) 2264- حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا معتمر، عن سلم يعني ابن أبي الزياد، حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث، ولا يورث))

[المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (12/ 49) 12438- حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا عمرو بن الحصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، عن سلم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية، فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة، فلا يرث، ولا يورث))

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 380) 7992- حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وعبد الله بن محمد بن موسى، العدل قالا: ثنا محمد بن أيوب، أنبأ عمرو بن حصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا سالم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقه بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة لم يرث ولم يورث)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده

أحاديث ذات صلة