- مَنِ اشترى شاةً مُصَرَّاةً فهو بخيرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شاءَ أمْسَكَها، وإِنْ شاء ردَّها وصاعًا مِنْ تمرٍ، لا سمراءَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - خيار العيب# بيوع - آداب البيع# بيوع - بيع المصراة
المصدر: صحيح مسلم، صحيح الجامع
الراوي: أبو هريرة
المحدث: مسلم، الألباني
رقم/صفحة: 6036
الحكم:صحيح، [صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2148) بنحوهأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (2148) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 70) ‌2148- حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)).

ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر.

وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا.

وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر.

ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.

---

[صحيح البخاري] (3/ 70) ‌2148- حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)).

ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر.

وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا.

وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر.

ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.

صحيح مسلم (5/ 6) :

26 - (1524) حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة، فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، لا سمراء .

صحيح مسلم (5/ 6) :

27 - (1524) وحدثناه ابن أبي عمر ، حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب بهذا الإسناد، غير أنه قال: من اشترى من الغنم فهو بالخيار‌‌ .

أحاديث ذات صلة