- مَن قَتَلَ عبدَه قَتَلْناه، ومَن جَدَعَه جَدَعْناه، قال يَحيى: ثُمَّ نَسيَ الحَسنُ بعدُ، فقال: لا يُقتَلُ به.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - هل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول# ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به# جهاد - النهي عن المثلة# ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ...# ديات وقصاص - تحريم القتل
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 20214
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4515)، والترمذي (1414)، والنسائي (4736)، وابن ماجه (2663)، وأحمد (20214) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 297 ط مع عون المعبود) ‌4515- حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، (ح)، ونا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)).

[سنن الترمذي] (4/ 26) ‌1414- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)).

هذا حديث حسن غريب.

وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

[سنن النسائي] (8/ 32) ((‌4736- أخبرنا محمود بن غيلان- هو المروزي- قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه أخصيناه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 888 ) ‌2663- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه))

[مسند أحمد] (33/ 371 ط الرسالة) ((‌20214- حدثنا يحيى بن سعيد وابن جعفر، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه)).

قال يحيى: ثم نسي الحسن بعد فقال: لا يقتل به ))

أحاديث ذات صلة