- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه أنه قال : إذا قُتِلَ المرتدُّ عن الإسلامِ ورِثَه ولدُه

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث المرتد# ردة - أخبار الردة والمرتدين# ردة - حكم أموال المرتدين وجناياتهم
المصدر: المطالب العالية
الراوي: القاسم بن عبدالرحمن
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 2/149
الحكم:منقطع موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه إسحق بن راهويه كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (2/36) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (32033)، والبيهقي (12845)

الأصول والأحكام

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (2/ 36) 1550 - إسحاق : أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان ، ثنا الوليد بن جميع ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إذا قتل المرتد عن الإسلام ورثه ولده.

هذا منقطع موقوف.

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (11/ 354) 32033- حدثنا ابن فضيل ، عن الوليد بن جميع ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله ، قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 255) 12845- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن على الأصبهانى أخبرنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده هذا منقطع.

القاسم لم يدرك جده.

أحاديث ذات صلة