- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال : إذا قُتِل المُرتَدُّ عنِ الإسلامِ ورِثه ولدُه

الدلالات الموضوعية:# ردة - حكم المرتد والمرتدة# حدود - حد المرتد# فرائض ومواريث - ميراث المرتد# ردة - أخبار الردة والمرتدين
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: القاسم بن عبدالرحمن
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 3/436
الحكم:منقطع موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه إسحق بن راهويه كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/436) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (32033)، والبيهقي (12845)

الأصول والأحكام

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (3/ 436) :

3041 / 1 - قال إسحاق بن راهويه: أبنا محمد بن الفضيل بن غزوان، ثنا الوليد بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "إذا قتل المرتد عن الإسلام ‌ورثه ‌ولده ".

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (11/ 354) 32033- حدثنا ابن فضيل ، عن الوليد بن جميع ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله ، قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 255) 12845- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن على الأصبهانى أخبرنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده هذا منقطع.

القاسم لم يدرك جده.

أحاديث ذات صلة