- من قتلَ عبدَهُ قتلناهُ، ومن جدَعَ عبدَهُ جَدَعناه
أخرجه أبو داود (4515)، والترمذي (1414)، والنسائي (4737)، وأحمد (20104) واللفظ لهم، وابن ماجه (2663) باختلاف يسير.
[سنن أبي داود] (4/ 297 ط مع عون المعبود) 4515- حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، (ح)، ونا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)).
[سنن الترمذي] (4/ 26) 1414- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)).
هذا حديث حسن غريب.
وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة
[سنن النسائي] (8/ 32) ((4737- أخبرنا نصر بن علي قال: ((حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد، قتادة، عن الحسن
عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:))من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه(())
[مسند أحمد] (33/ 296 ط الرسالة) ((20104- حدثنا أبو النضر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - ولم يسمعه منه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)) ))
[سنن ابن ماجه] (2/ 888 ) 2663- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه))
---
[سنن أبي داود] (4/ 297 ط مع عون المعبود) 4515- حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، (ح)، ونا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)).
[سنن الترمذي] (4/ 26) 1414- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)).
هذا حديث حسن غريب.
وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة
[سنن النسائي] (8/ 32) ((4737- أخبرنا نصر بن علي قال: ((حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد، قتادة، عن الحسن
عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:))من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه(())
[مسند أحمد] (33/ 296 ط الرسالة) ((20104- حدثنا أبو النضر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - ولم يسمعه منه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)) ))
[سنن ابن ماجه] (2/ 888 ) 2663- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه))