- من قتلَ عبدَهُ قتلناهُ، ومن جدَعَ عبدَهُ جَدَعناه

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - قتل المؤمن# عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه# حدود - الحث على إقامة الحدود# ديات وقصاص - القود من القاتل# ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده# ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به# جهاد - النهي عن المثلة# ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه# ديات وقصاص - تحريم القتل
المصدر: ضعيف النسائي، ضعيف الجامع، نيل الأوطار، تخريج المسند لشعيب، تخريج سنن أبي داود، ضعيف أبي داود، تنقيح التحقيق
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: ابن الجوزي، الشوكاني، الألباني، شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4752
الحكم:مرسل، ضعيف، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4515)، والترمذي (1414)، والنسائي (4737)، وأحمد (20104) واللفظ لهم، وابن ماجه (2663) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 297 ط مع عون المعبود) ‌4515- حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، (ح)، ونا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)).

[سنن الترمذي] (4/ 26) ‌1414- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)).

هذا حديث حسن غريب.

وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

[سنن النسائي] (8/ 32) ((‌4737- أخبرنا نصر بن علي قال: ((حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد، قتادة، عن الحسن

عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:))من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه(())

[مسند أحمد] (33/ 296 ط الرسالة) ((‌20104- حدثنا أبو النضر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - ولم يسمعه منه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)) ))

[سنن ابن ماجه] (2/ 888 ) ‌2663- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه))

---

[سنن أبي داود] (4/ 297 ط مع عون المعبود) ‌4515- حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، (ح)، ونا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)).

[سنن الترمذي] (4/ 26) ‌1414- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)).

هذا حديث حسن غريب.

وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

[سنن النسائي] (8/ 32) ((‌4737- أخبرنا نصر بن علي قال: ((حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد، قتادة، عن الحسن

عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:))من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه(())

[مسند أحمد] (33/ 296 ط الرسالة) ((‌20104- حدثنا أبو النضر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - ولم يسمعه منه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)) ))

[سنن ابن ماجه] (2/ 888 ) ‌2663- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه))

أحاديث ذات صلة