- بإسنادِ شُعبةَ مِثلَه [أي: حَديثَ: من قَتَل عَبْدَه قتَلْناه، ومَن جَدَع عَبْدَه جَدَعْناه].
زاد: ثم إنَّ الحسَنَ نُسِّي هذا الحديثَ؛ فكان يقولُ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعبدٍ.
أخرجه أبو داود (4517)، والترمذي (1414)، والنسائي (4738) واللفظ لهم.
سنن أبي داود (4/ 176) 4517 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سعيد بن عامر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، بإسناد شعبة مثله [عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه] زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد
[سنن الترمذي] (4/ 26) 1414 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه.
هذا حديث حسن غريب.
وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة
سنن النسائي (8/ 21) 4738 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه