- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : دِيةُ المجوسيِّ ثمانُمائةِ درهمٍ، وقال عقبةُ : وقتل رجلٌ في خلافةِ عثمانَ كلبًا لصيدٍ، لا يُعرَفُ مثلُه في الكلابِ فقُوِّم بثمانِمائةِ درهمٍ، فألزمه عثمانُ تلك القيمةَ، فصارت دِيةُ المجوسيِّ دِيةَ الكلبِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# ديات وقصاص - مقدار الدية# صيد - اقتناء الكلاب# ديات وقصاص - دية المجوسي
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عقبة بن عامر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/1340
الحكم:المرفوع منه إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (5/ 347) ، والبيهقي (16425) كلاهما مقتصرا على أوله .

الأصول والأحكام

[الكامل في ضعفاء الرجال] (5/ 347) :

حدثنا عيسى بن أحمد بن يحيى الصدفي، حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المجوسي ثمانمئة درهم

السنن الكبير للبيهقي (16/ 389 ت التركي) :

16426 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا عيسى بن أحمد الصدفي، حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أبو صالح، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ‌عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌دية ‌المجوسي ‌ثمانمائة ‌درهم".

تفرد به أبو صالح كاتب الليث، والأول أشبه أن يكون محفوظا، والله أعلم.

أحاديث ذات صلة