- من أعتقَ عبدًا وله مالٌ فمالُه له إلا أن يشترطَ السيِّدُ مالَه فيكونُ له

الدلالات الموضوعية:# بيوع - شروط البيع# عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - ما جاء في مال العبد# عتق وولاء - الاستثناء في العتق# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز# عتق وولاء - العتق على الشرط
المصدر: معرفة السنن والآثار، تهذيب السنن
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البيهقي، ابن القيم
رقم/صفحة: 9/301
الحكم:علة الحديث أنه ضعيف، يرويه عبد الله بن أبي جعفر وهو ضعيف في الحديث، هذا بخلاف رواية الجماعة

بيانات التخريج:

-أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 28) 3962- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 845 ) 2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد

[معرفة السنن والآثار] (8/ 127) 11373- ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فماله له، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له))

---

[سنن أبي داود] (4/ 28) 3962- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 845 ) 2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد

[معرفة السنن والآثار] (8/ 127) 11373- ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فماله له، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له))

أحاديث ذات صلة