- أنَّه كانَ مع عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ وأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ قال له في الفِتْنةِ: لا ترَونَ القتلَ شيئًا، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للثلاثةِ: لا يَتناجى اثنانِ دونَ صاحبِهما.

الدلالات الموضوعية:# فتن - ترك القتال في الفتن# فتن - العزلة في الفتن# فتن - النهي عن السعي في الفتنة# آداب المجلس - التناجي
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر.
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 7/45
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الحميدي (661) باختلاف يسير، والبخاري (6288)، ومسلم (2183) مختصرًا.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (8/ 475) 4871 - حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أخبره أن رجلا، أخبره، عن أبيه يحيى، أنه كان مع عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثلاثة: لا ينتجي اثنان دون صاحبهما

مسند الحميدي (1/ 530) 661 - حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث

صحيح البخاري (8/ 64) 6288 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، ح وحدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث

صحيح مسلم (4/ 1717) 36 - (2183) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد

أحاديث ذات صلة