- من سرق متاعًا فاقطعوا يدَه، فإن سرق فاقطعوا رِجلَه، فإن سرق فاقطعوا يدَه، فإن سرق فاقطعوا رِجلَه، فإن سرق فاضربوا عنقَه

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - تحريم السرقة# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة# رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة
المصدر: حلية الأولياء
الراوي: عبدالله بن زيد الجهني
المحدث: أبو نعيم
رقم/صفحة: 2/7
الحكم:تفرد به حزام وهو من الضعف بالمحل العظيم

بيانات التخريج:

أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (2/ 6) واللفظ له، وابن منده كما في ((الإصابة)) (6633) باختلاف يسير، وأحمد بن منيع كما في ((المطالب العالية)) (1872) دون قوله:"فاضربوا عنقه".

الأصول والأحكام

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (2/ 6) حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، ثنا سعيد بن خثيم أبو معمر، عن حرام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله، عن عبد الله بن زيد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سرق متاعا فاقطعوا يده فإن سرق فاقطعوا رجله فإن سرق فاقطعوا يده فإن سرق فاقطعوا رجله فإن سرق فاضربوا عنقه تفرد به حزام وهو من الضعف بالمحل العظيم.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (9/ 97) 1872 - وقال أحمد بن منيع حدثنا الهيثم هو ابن خارجة ثنا محمد بن أبي حميد عن حرام بن عثمان عن معاذ بن عبد الله بن حبيب أن عبد الله الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله.

أحاديث ذات صلة