- أَسْلَمَتِ امرأةٌ فتزوجَتْ، فجاء زوجُها إلى النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -، فقال : يا رسولَ اللهِ ! إني قد أَسْلَمْتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزعها رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - من زوجِها الآخَرِ، وردها إلى زوجِها الأولِ

الدلالات الموضوعية:# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم# نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
المصدر: هداية الرواة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 3114
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2239)، وابن ماجه (2008)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 271) 2239- حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 647) 2008- حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حفص بن جميع قال: حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فتزوجها رجل، قال: فجاء زوجها الأول، فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت معها، وعلمت بإسلامي، قال: ((فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول))

أحاديث ذات صلة