- إنَّ رجلًا عضَّ [ يدَ ] آخرَ فانتَزعَها فانتَزَعَت ثنيَّتَهُ ، فرجعَ ذلكَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأبطلَها، وقال : أرادَ أن يقضِمَ لَحمَ أخيِهِ أو لحمَ أخيِكَ كما يَقضِمُ الفَحلُ؟
أخرجه البخاري (6892) بلفظ مقارب، ومسلم (1673) باختلاف يسير.
[صحيح البخاري] (9/ 8) 6892- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين : ((أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك)).
[صحيح مسلم] (3/ 1300 ) ((18- (1673) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين .
قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا.
فعض أحدهما صاحبه.
فانتزع يده من فمه.
فنزع ثنيته.
(وقال ابن المثنى: ثنيتيه) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال (أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له))).
[صحيح مسلم] (3/ 1300 ) (((1673)- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثله)).