- إنَّ رجلًا عضَّ [ يدَ ] آخرَ فانتَزعَها فانتَزَعَت ثنيَّتَهُ ، فرجعَ ذلكَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأبطلَها، وقال : أرادَ أن يقضِمَ لَحمَ أخيِهِ أو لحمَ أخيِكَ كما يَقضِمُ الفَحلُ؟

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - القصاص من الثنية# ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته
المصدر: البحر الزخار
الراوي: عمران بن الحصين
المحدث: البزار
رقم/صفحة: 9/73
الحكم:روي من غير وجه، وهذا إسناد جيد

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6892) بلفظ مقارب، ومسلم (1673) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (9/ 8) ‌6892- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين : ((أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1300 ) ((18- (‌1673) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.

قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين .

قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا.

فعض أحدهما صاحبه.

فانتزع يده من فمه.

فنزع ثنيته.

(وقال ابن المثنى: ثنيتيه) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال (أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له))).

[صحيح مسلم] (3/ 1300 ) (((1673)- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.

قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثله)).

أحاديث ذات صلة