- أنَّ رجلًا عَضَّ يدَ رجلٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فانتزع ثَنِيَّتَه فأهدَرها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - القصاص من الثنية# ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 6/297
الحكم:رجاله رجال الصحيح إلا أن سعيد بن عمرو الأشعثي خالفه أصحاب ابن عيينة

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (11/170).

الأصول والأحكام

المعجم الكبير (11/ 170) 11393- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رجلا عض يد رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع ثنيته ، فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم.

هكذا رواه سعيد بن عمرو ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس وهم فيه ورواه أصحاب ابن عيينة ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه.

وكذلك رواه أصحاب عطاء وهو الصواب.

أحاديث ذات صلة