- عن ابنِ عباسٍ أن رجلاً أجنبَ في شتاءٍ، فسأل فأُمِرَ بالغسلِ فماتَ، فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهم قتلوه قتلَهمُ اللهُ ثلاثًا، قد جعل اللهُ الصعيدَ أو التيممَ طَهورًا.

الدلالات الموضوعية:# علم - ذم الفتوى بالرأي# تيمم - متى يتيمم# طهارة - أحكام الجنب وآدابه# تيمم - تيمم الجنب# تيمم - الصعيد والتراب المجزئ للتيمم
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/230
الحكم:فيه الوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني وله شاهد ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (128)، وابن خزيمة (273)، وابن حبان (1314) واللفظ له

الأصول والأحكام

المنتقى لابن الجارود (ص: 42) 128 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي قال: أنبأني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، أن عطاء، حدثه عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن رجلا، أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا ، شك ابن عباس ثم أثبته بعد

[صحيح ابن خزيمة] (1/ 138) :

273 - نا محمد بن يحيى، نا عمر بن حفص بن غياث، نا أبي، أخبرني إياه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، أن عطاء حدثه، عن ابن عباس ، أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل، فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهم؟ قتلوه ‌قتلهم ‌الله - ثلاثا - قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا شك في ابن عباس، ثم أثبته بعد "

صحيح ابن حبان - الرسالة (4/ 140) 1314- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال أخبرني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء عمه حدثه عن ابن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثا- قد جعل الله الصعيد -أو التيمم- طهورا" .

قال شك ابن عباس ثم أثبته بعد

أحاديث ذات صلة