- مَن قُتِل في عِمِّيَّا، في رِمِّيَّا، يكونُ بينهم بحجارةٍ أو بالسِّياطِ، أو ضُرِب بعصًا، فهو خطأٌ، وعَقْلُهُ عَقْلُ الخطأِ، ومَن قُتِل عمدًا فهو قَوَدُ يدٍ، ومَن حال دونه، فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُهُ، لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود من القاتل# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ# ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 3/400
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4591) واللفظ له، والنسائي (4789)، وابن ماجه (2635) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 196) 4591- قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في عميا، أو رميا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين))

[سنن النسائي] (8/ 39) 4789- أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: أنبأنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يده، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 880) 2635- حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل))

أحاديث ذات صلة