- من قُتِلَ في عِمِّيَّا، في رِمِّيَّا يكون بينهم بحجارةٍ أو بالسياطِ، أو ضُرِبَ بعصًا؛ فهو خَطَأٌ ، وعَقْلُه عَقلُ الخَطَأِ، ومن قتلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومن حال دونه فعليه لعنةُ اللهِ وغَضَبُه، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود من القاتل# ديات وقصاص - من حال دون القود# ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا# ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم# ديات وقصاص - القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: طاووس بن كيسان اليماني
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 4539
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((المسند)) (330)، والدارقطني (3/93)، والبيهقي (16423) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مسند الشافعي - ترتيب السندي (2/ 100) :

‌330- (أخبرنا) : ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس :-عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ‌قتل من عمية (العميا بالكسر والتشديد والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية) في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بالعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ، ومن ‌قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ولا يقبل منه صرف ولا عدل.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 93) 41 - نا محمد بن هارون نا خالد بن يوسف نا حماد بن زيد عن عمرو عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل ح ونا محمد بن مخلد نا محمد بن سليمان الواسطي نا عمرو بن عون نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل في عميا أو رميا فهو خطأ وديته دية خطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 45) 16423- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : من قتل فى عمية فى رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل .

هذا مرسل.

أحاديث ذات صلة