من قعدَ مقدارَ التشهدِ [يعني حديث: عَن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا جَلسَ مِقدارَ التَّشَهُّدِ ثمَّ أحدَثَ فقَد تمَّت صلاتُهُ]
أخرجه عبد الرزاق (3232)، وابن أبي شيبة (8469)، والدراقطني (1358) بنحوه.
السنن الكبير للبيهقي (4/ 56 ت التركي) :
3005 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه، أخبرنا أبو عمرو ابن نجيد، أخبرنا أبو مسلم، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا أبو عوانة، عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن على قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 246) 3232 - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، فليسلم فقد تمت صلاته
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 233) 8469 - حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ، قال: إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء
سنن الدارقطني (2/ 179) 1358 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل , ثنا أبو عاصم , عن أبي عوانة , عن الحكم , عن عاصم , عن علي , قال: إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته