- فرض على كُلِّ مسلمٍ قتلَ رجلا من أهل الكتابِ أربعةَ آلافٍ
أخرجه عبد الرزاق (18474) ، والدارقطني في ((سننه)) (3286) ، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 233) واللفظ لهم جميعا .
[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 246) :
3072 - وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم، نا أبو عبد الله بن يعقوب، نا محمد بن عبد الوهاب، نا جعفر بن عون، نا ابن جريج، أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف، وهذا وإن كان مرسلا
مصنف عبد الرزاق (10/ 92 ت الأعظمي) :
18474 - عن ابن جريج ، قال: أخبرني عمرو بن شعيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض على كل رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها وأن رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة على عهد عمر بن عبد العزيز ، وأن عمر نفاه من أرض خثعم ، أو قال من بيته " قال عمرو: فكان عندنا حتى جهزناه إلى قومه فانطلق
[سنن الدارقطني] (4/ 174) :
3286 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين
[المحلى بالآثار] (10/ 233) :
أنا حمام بن أحمد أنا ابن مفرج أنا ابن الأعرابي أنا الدبري أنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها .