- أخذ عمرُ من الإبلِ ثلاثين حُقَّةً وثلاثين جَذْعةً وأربعين ثَنيَّةً إلى بازِلِ عامِها كلُّها خَلِفةٌ، قال : ثمَّ دعا أخا المقتولِ فأعطاه إيَّاه دون أبيه وقال : سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ليس لقاتلٍ شيءٌ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الميراث من الدية# ديات وقصاص - مقدار الدية# فرائض ومواريث - ميراث القاتل# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: مسند الفاروق
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 2/440
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2646)، وأحمد (348)، وابن أبي شيبة (31394) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 884 ت عبد الباقي) :

2646 - حدثنا أبو كريب، وعبد الله بن سعيد الكندي قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، [[عن عمر ]]أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر ‌مائة ‌من ‌الإبل ‌ثلاثين ‌حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث

مسند أحمد (1/ 424 ط الرسالة) :

348 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب، كلاهما عن مجاهد بن جبر، فذكر الحديث، [[قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب]] وقال: أخذ عمر من الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، قال: ثم دعا أخا المقتول فأعطاها إياه دون أبيه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل شيء ".

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 279 ت الحوت) :

31394 - حدثنا أبو خالد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، [[عن عمر ]] أن قتادة، رجلا من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ به عمر بن الخطاب مائة من الإبل ثلاثين حقة، ‌وثلاثين ‌جذعة ‌وأربعين ‌خلفة، وقال لأبي المقتول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث

أحاديث ذات صلة