- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ: ما يَقتُلُ المُحرِمُ؟ قال: "الحيَّةُ، والعَقربُ، والفُوَيْسِقةُ، ويَرْمي الغُرابَ ولا يَقتُلُه، والكلبُ العَقورُ، والحِدَأةُ، والسَّبُعُ العادي".

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - قتل الكلاب# صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 10990
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1848)، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089)، وأحمد (10990) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 170) 1848- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: ((الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي))

[سنن الترمذي] (3/ 189) 838- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقتل المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب)): ((هذا حديث حسن)) والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي (( وقال الشافعي: ((كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1032 ) ‌3089- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقتل المحرم، الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة)) فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة، لتحرق بها البيت

[مسند أحمد] (17/ 15) 10990- حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: (( الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع العادي))

أحاديث ذات صلة