- أنَّهُ سُئِلَ عمَّا يقتُلُ المُحْرِمُ فقالَ الحيَّةَ والعَقْرَبَ والفُوَيْسِقَةَ ويرْمِى الغرابَ ولا يقتُلُهُ والكلبَ العَقُورَ والحِدَأَةَ والسَّبُعَ العَادِيَ

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# حج - ما يجوز للمحرم قتله# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: تفسير القرآن العظيم
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 3/183
الحكم:فيه يزيد بن أبي زيادة ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1848) بلفظه، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد) :

1848 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي ‌سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما ‌يقتل ‌المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي

[سنن الترمذي] (3/ 189) :

838 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي ‌سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌يقتل ‌المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي " وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله

سنن ابن ماجه (2/ 1032 ت عبد الباقي) :

3089 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي ‌سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‌يقتل ‌المحرم، الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة، لتحرق بها البيت

أحاديث ذات صلة