- سُئِلَ عمَّا يقتُلُ المُحْرِمُ قال : الحيةُ، والعقربُ، والفويسقةُ، ويَرْمي الغرابَ ولا يقتلُهُ، والكلبُ العقورُ، والحِدَأَةُ، والسَّبُعُ العادي

الدلالات الموضوعية:# صيد - الأمر بقتل الكلاب# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام# صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات# حج - مباحات الإحرام
المصدر: المجموع للنووي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 7/315
الحكم:روي من رواية يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1848) واللفظ له، وأحمد (11003).

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 170) 1848- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: ((الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي))

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 3) 11003- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل ما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي

أحاديث ذات صلة