- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ: ما يَقتُلُ المُحرِمُ؟ فذَكَرَ هذه الخَمسةَ، قال: ويَرمي الغُرابَ ولا يَقتُلُه.

الدلالات الموضوعية:# حج - ما يجوز للمحرم قتله# علم - سؤال العالم عما لا يعلم# علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 7/268
الحكم:لفظة منكرة

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1848)، وأحمد (10990) بلفظه، والترمذي (838) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد) :

1848 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي ‌سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي ‌الغراب ‌ولا ‌يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي

مسند أحمد (17/ 15 ط الرسالة) :

10990 - حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: " الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي " .

[سنن الترمذي] (3/ 189) :

838 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي ‌سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌يقتل ‌المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي " وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله

أحاديث ذات صلة