- يرمي الغرابَ ولا يقتُلُه [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئل عما يقتل المحرمُ قال الحيةَ والعقربَ والفويسقةَ ويرمي الغرابَ ولا يقتلْه والكلبَ العقورَ والحِدأةَ والسبعَ العادي]

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام
المصدر: عارضة الأحوذي
الراوي: [أبو سعيد الخدري]
المحدث: ابن العربي
رقم/صفحة: 2/274
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1848)، وأحمد (10990)، والبيهقي في ((الصغير)) (1588) بلفظه تامًا.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 170) 1848 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي

مسند أحمد (17/ 15) 10990 - حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع العادي

السنن الصغير للبيهقي (2/ 166) 1588 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، أنا أبو داود، نا أحمد بن حنبل رضي الله عنه، نا هشيم، أنا يزيد بن أبي زياد، نا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري ، فذكره [[أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي]]

أحاديث ذات صلة