- لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه [يعني حديث: لا تُقامُ الحُدودُ في المساجِدِ، ولا يُقتَلُ الوالِدُ بالوَلدِ.]
أخرجه الترمذي (1401) مطولاً، وابن ماجه (2661) باختلاف يسير
[سنن الترمذي] (4/ 19) 1401- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد)): هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
[سنن ابن ماجه] (2/ 888 ) 2661- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل بالولد الوالد))