- أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أنْ يُؤْخَذَ مِنَ الخَضْرَاوَاتِ صدقةٌ.
أخرجه الدارقطني (1919) باختلاف يسير وأخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) ( 503) والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (1506) بنحوه.
[سنن الدارقطني] (2/ 482) :
1919 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا هشام الدستوائي ، عن عطاء بن السائب ، عن موسى بن طلحة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤخذ من الخضراوات صدقة.
الخراج ليحيى بن آدم (ص: 143) 503 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن عطاء بن السائب، قال: أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة، فقال له موسى بن طلحة إنه ليس في الخضر شيء، ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فكتبوا بذلك إلى الحجاج، فكتب الحجاج: أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة
الأموال للقاسم بن سلام (ص: 602) 1506 - فإن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا، عن عطاء بن السائب، قال: أراد المغيرة بن عبد الله أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة الصدقة من الخضراوات، فقال له موسى : ليس ذلك لك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخضراوات "