- من نذرَ نذرًا لم يسمِّهِ فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ومن نذرَ نذرًا في معصيةٍ فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ومن نذرَ نذرًا لا يطيقُهُ فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ومن نذرَ نذرًا أطاقَهُ فليفِ بِه

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - من نذر نذرا لم يسمه# نذور - الوفاء بالنذر# نذور - من نذر نذرا لا يطيقه# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: سنن أبي داود، ضعيف أبي داود، هداية الرواة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أبو داود، الألباني، ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3322
الحكم:ضعيف مرفوعاً، رواه وكيع وغيره أوقفوه على ابن عباس، [حسن كما قال في المقدمة]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3322) واللفظ له، وابن ماجه (2128) مختصراًأخرجه ابن ماجه (2128) مختصراً، والطبراني (11/412) (12169)، والبيهقي (20570) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 241) 3322- حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)) قال أبو داود: ((روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس))

[سنن ابن ماجه] (1/ 687 ) 2128- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 687 ) 2128- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 412) 12169- حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن داود بن الحصين، وعن ثور بن زيد، وعن موسى بن ميسرة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه فليف.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 72) 20570- أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأنا أبو الحسن على بن محمد المصرى حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا هاشم بن محمد الربعى حدثنا عنبسة بن خالد الأيلى عن ابن جريج عن ابن أبى هند عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن كريب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فى معصية الله عز وجل فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به )).

وهكذا روى عن طلحة بن يحيى تارة عنه عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند ورواه وكيع بن الجراح عن عبد الله بن سعيد موقوفا على ابن عباس رضى الله عنهما وروى من وجه آخر ضعيف عن ابن عباس.

---

[سنن أبي داود] (3/ 241) 3322- حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)) قال أبو داود: ((روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس))

[سنن ابن ماجه] (1/ 687 ) 2128- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به

أحاديث ذات صلة