- إذا ماتتِ المرأةُ مع الرجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرَها، والرجلُ مع النساءِ ليس معهنَّ رجلٌ غيرُه؛ فإنهما يُيَمَّمانِ ويُدفنانِ، وهما بمنزلةِ من لا يجدِ الماءَ

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة# غسل - غسل الميت والغسل منه# تيمم - متى يتيمم# جنائز وموت - غسل الميت# جنائز وموت - آداب تغسيل الميت
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: مكحول
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 6382
الحكم:موضوع

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (414)، والبيهقي (6917)

الأصول والأحكام

[المراسيل لأبي داود] (ص298) ‌414- حدثنا هارون بن عباد، حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش، عن محمد بن أبي سهل، عن مكحول ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان، ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 398) 6917- أخبرنا أبو بكر: محمد بن محمد بن أحمد أخبرنا أبو الحسين: عبد الله بن إبراهيم حدثنا أبو على: محمد بن أحمد اللؤلؤى حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن عباد حدثنا أبو بكر يعنى ابن عياش عن محمد بن أبى سهل عن مكحول قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما يتيممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء )).

هذا مرسل.

{ت} وروى عن سنان بن غرفة عن النبى-صلى الله عليه وسلم- فى الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال ليس لواحد منهما محرما يتيممان بالصعيد ولا يغسلان.

أحاديث ذات صلة