- عَن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: أنَّه سُئِلَ عَن الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على زَوجَتِه أيُفَرَّقُ بَينَهما؟ قال: نَعَم، هَكَذا السُّنَّةُ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نفقة - نفقة المعسر على أهله# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# نفقة - النفقة على الأهل# نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 269/28
الحكم:مرسل بإسناد جيد

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (2022) واللفظ لهم ، والشافعي في ((مسنده)) (5723) ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (19013) بنحوه .

الأصول والأحكام

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (2/ 82) :

2022 - أخبرنا سعيد، نا سفيان، عن أبي الزناد، قال: سألت ‌سعيد ‌بن ‌المسيب عن الرجل، لا يجد ما ينفق على امرأته ‌أيفرق ‌بينهما؟ قال: نعم قلت: سنة؟ قال: سنة

مسند الشافعي (ص266) :

أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد قال: سألت ‌سعيد ‌بن ‌المسيب عن الرجل، لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: ‌يفرق ‌بينهما.

قال أبو الزناد: قلت: سنة؟ فقال سعيد: سنة قال الشافعي رضي الله عنه: والذي يشبه قول سعيد: سنة، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 169 ت الحوت) :

19013 - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي الزناد قال: سألت ‌سعيد ‌بن ‌المسيب ، عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته، فقال: ‌يفرق ‌بينهما فقلت: سنة؟ فقال: سنة

أحاديث ذات صلة