- أنَّهُ قيلَ لَها : قُتِلَ أخوكِ، فقالت : رحمَهُ اللَّهُ، وإنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ، قالوا : قُتِلَ زوجُكِ، قالت : وا حُزناهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : إنَّ للزَّوجِ منَ المرأةِ لشُعبةً، ما هيَ لشيءٍ
أخرجه ابن ماجة (1590)، والحاكم (6906) واللفظ لهما، والبيهقي (7213) باختلاف يسير.
[سنن ابن ماجه] (1/ 507) 1590 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه، عن حمنة بنت جحش ، أنه قيل لها: قتل أخوك، فقالت: رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا: قتل زوجك، قالت: واحزناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة، ما هي لشيء
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 68) 6906 - أخبرنا أبو جعفر بن عبيد الحافظ، وعبدان بن يزيد الدقاق، بهمدان قالا: ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي، ثنا عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه، عن حمنة بنت جحش ، أنها قيل لها: قتل أخوك.
قالت: رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل لها: قتل خالك حمزة.
فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل لها: قتل زوجك، قالت: واحزناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (7/ 481) 7213 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسدى الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب قالا: حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل، حدثنا إسحاق بن محمد الفروى، حدثنا عبد الله بن عمر العمرى، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد ابن عبد الله بن جحش، عن أبيه، عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها: قتل أخوك.
فقالت: يرحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
فقيل لها: قتل خالك حمزة.
فقالت: رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
فقيل لها: قتل زوجك.
فقالت: واحزناه! فقال النبى -صلى الله عليه وسلم-: "إن للزوج من المرأة لشعبة ليست لشىء".