- لا يُباشِرِ الرَّجلُ الرَّجلَ في الثَّوبِ الواحدِ ولا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في الثَّوبِ الواحدِ
أخرجه أحمد (14836)، والحاكم (7775) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (17888) بنحوه.
مسند أحمد (23/ 133) 14836 - حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 319) 7775 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا السري بن خزيمة، ثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر ، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 462) 17888- حدثنا أحمد بن عبد الله , عن أبي شهاب , عن ابن أبي ليلى , عن أبي الزبير , عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة قال ابن أبي ليلى : وأنا أرى في ذلك تعزيرا.