- لا يُباشِرُ الرجلُ الرجلَ ولا المرأةُ المرأةَ إلا الوالدُ ولدَه أوالولدُ والدَه

الدلالات الموضوعية:# آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
المصدر: النظر في أحكام النظر
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن القطان
رقم/صفحة: 299
الحكم:لم يصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4019) بنحوه، وأحمد (9775) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 73 ط مع عون المعبود) ‌4019- حدثنا إبراهيم بن موسى، أنا ابن علية، عن الجريري.

ونا مؤمل بن هشام، قال: نا إسماعيل، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من الطفاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد قال: وذكر الثالثة فنسيتها))

[مسند أحمد] (15/ 482 ط الرسالة) ((‌9775- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، إلا الولد والوالد))

أحاديث ذات صلة