- عن عليٍّ عليه السلام أنه قالَ دِيَةُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ في الكلِّ
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في ((الحجة على أهل المدينة)) (4/284)، والشافعي في ((الأم)) (9/103)، والبيهقي (16391) بنحوه
الحجة على أهل المدينة (4/ 284) وأخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها فقد اجتمع عمر وعلي على هذا
الأم للشافعي (9/ 103) وأخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 373) 16391 - وعن محمد بن الحسن قال: أخبرنا محمد بن أبان، عن
حماد، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب - رضي الله عنهما - أنهما
قالا: عقل المرأة على النصف من دية الرجل فى النفس وفيما دونها.
حديث إبراهيم منقطع، إلا أنه يؤكد رواية الشعبى.