- مَن سرقَ وأخاف السَّبيلَ؛ فاقطع يدَه بسرقتِه، ورجلِه بإخافتِه، ومَن قتلَ؛ فاقتُلهُ، ومَن قتل وأخاف السَّبيلَ واستحلَّ الفرجَ الحرامَ؛ فاصلُبهُ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المحاربين# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - تحريم السرقة# رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5108
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه الطبري في ((التفسير)) (11854)

الأصول والأحكام

تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (10/ 267) 11854 - حدثنا به علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين، وهم من بجيلة.

قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، وساقوا الإبل، وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج الحرام.

قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب، فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته، ورجله بإخافته.

ومن قتل فاقتله.

ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام، فاصلبه.

أحاديث ذات صلة