- من لم تَنْهَهُ صلاتُه عن الفحشاءِ والمنكَرِ فلا صلاةَ له
أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (17339) بلفظه.
تفسير ابن أبي حاتم (9/ 3065) :
17339 - حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس، ثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد عمر بن أبي عثمان، ثنا الحسن، عن عمران بن حصين قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول الله: إن الصلاة تنهى، عن الفحشاء والمنكر قال: من لم تنهه صلاته، عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له