- إنَّ اللهَ حرَّمَ على أُمَّتي الخَمرَ، والمَيسرَ، والمِزْرَ، والقِنِّينَ، والكُوبَةَ، وزادَني صلاةَ الوترِ.
أخرجه أحمد (6564) واللفظ له، والطبراني (14/95) (14711) باختلاف يسير، والبيهقي (21520) بنحوه
[مسند أحمد] (11/ 124 ط الرسالة) ((6564- حدثنا أبو النضر، حدثنا الفرج، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والقنين، والكوبة.
وزادني صلاة الوتر)).
[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (14/ 95) 14711- حدثنا أبو مسلم الكشي، قال: حدثنا عبد الله بن رباح (ح) وحدثنا طالب بن قرة الأذني، قال: حدثنا محمد بن عيسى الطباع، قالا: حدثنا فرج بن فضالة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والغبيراء، وزادني صلاة الوتر.
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 221) 21520- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال:(( كل مسكر حرام )).
خالفه عبد الحميد بن جعفر في اسم من روى عنه يزيد بن أبى حبيب.